أحمد بن الحسين البيهقي

182

معرفة السنن والآثار

فقال عمر : وأنا أرى ذلك . وعن حماد عن إبراهيم قال : من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ولم يسلوا أقتل غيلة كان أو غيره . قال أحمد : هذا الذي رواه إبراهيم النخعي منقطع . وقد روينا بإسناد موصول عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : وجد رجل عند امرأته رجلاً فقتلها فرفع ذلك إلى عمر الخطاب فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية وقيل : كانوا ثلاثة إخوة . فقال عمر للباقين : خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله . وروي من وجه آخر عن عمر : أن رجلاً رفع إليه قتل رجل فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حصتي من زوجي . فقال عمر : عتق الرجل من القتل . وروينا عن حصين عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ( على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة ) ) . 4858 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا ابن عبد الحكم حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني حصين . فذكر . وروي في رواية أخرى :